مركز المستشار العربي

مركز المستشار العربي

الأستاذ  / خليل  محمد إسماعيل

محاماه - إستشارات قانونية - تحكيم - منازعات  استثمار

218 مكرر ش السودان - ميدان لبنان - المهندسين

مكتبة القانون المصري : مجموعة قوانين مجلسي الشعب والشورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية




مجموعة
الحقوق السياسية
قوانين مجلسي الشعب والشورى
وقانون مباشرة الحقوق السياسية

أضغط أعلي ما تحته خط

القانون رقم 120 لسنة 1980فى شأن مجلس الشورى

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية

القانون رقم 38 لسنة 1972فى شأن مجلس الشعب



دجج 1
القانون رقم 120 لسنة 1980
فى شأن مجلس الشورى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
فى تكوين مجلس الشورى

مادة 1 :
يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

مادة 2 :
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية ، ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقاً للجدول المرفق بها القانون وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

مادة 3 :
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب وتعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء ، ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم فى نهاية الثلاثة سنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية ، ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائها .

مادة 4 :
إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلي لانتخاب من يحل محله ، وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله ، وفى الحالتين تستمر مدة العضوية الجديدة حتى يستكمل مدة عضوية سلفه .

مادة 5 :
إذا تعذر إجراء الانتخاب فى الميعاد المقرر لضرورة ملحة تمد بقانون مدة عضوية من انتهت مدتهم من الأعضاء المنتخبين والمعينين بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وذلك إلى حين انتخاب الأعضاء الجدد ، ويعلن رئيس الجمهورية انتهاء حالة الضرورة بمجرد زوال أسبابها ، ويجب أن يشتمل القرار الصادر بذلك على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإعلان .

الباب الثاني
فى الترشيح والتعيين لعضوية مجلس الشورى

مادة 6 :
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى :
أن يكون مصري الجنسية من أب مصري
أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك .
أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .

لتحميل النص كاملا هنا

 

التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع

إبحث في الموقع

.........

تسجيل دخول

اسم المستخدم :

كلمة المرور :


فقدان كلمة المرور ؟

إشترك الآن